السيد محمد الصدر
188
فقه الموضوعات الحديثة
مبحث : بدل الإخلاء ( السرقفلية ) ( 710 ) السرقفلية : وقد يسمى بحق التخلية ، باعتبار ان المستأجر الثاني يدفع إلى المستأجر السابق مالا ليفرغ له المكان ، إلا أن هذا قابل للمناقشة من عدة نواح : أولا : ان هذا التفريغ واجب عليه بعد انتهاء مدة إجارته ، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه . ثانياً : إن إشغال الثاني للمكان ، لا يجوز إلا بإذن المالك ، ولا دخل للشخص السابق فيه ليأخذ عليه الأجور . ثالثاً : ان هذا لو تم ، فإنما يتم بين اثنين من المستأجرين . وأما ما يأخذه المالك الأول من السرقفلية ، فلا ينطبق عليه هذا التعريف . ومعه ، يمكن استخلاص المعنى العرفي له بأنه حق الاستمرار بالإجارة بمعنى ان المستأجر ان دفع السرقفلية ، فلا يجوز للمالك ولا لغيره أمره بتخلية المكان ، بل هو مجبور معاملياً على قبول استمراره فيه بنفس الأجرة بدون ان يحق له زيادتها أو تحديد مدتها ما لم يخرج هو باختياره أو في مقابل مال يدفع إليه من المالك ، يكون هو ( سرقفلية ) . بدوره يتنازل به عن حق الاستمرار بهذا الإيجار لدافع المال . فإن كان دافع المال هو المالك اخذ محله . وإن كان الدافع هو مستأجر آخر كان له ذلك . العرف غير المتشرع يفعل ذلك بدون الرجوع إلى المالك أو استئذانه بل